السيد عبد الله شبر

117

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

نصر عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس قال الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) . تفسير العياشي - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله قال : ( مُكَلِّبِينَ ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته . الكافي - العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال : لم شربت الخمر وهي محرمة ؟ فقال : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي : عليه السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلي عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلي سبيله . الفقيه - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الربا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد . الكافي - والتهذيب - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم فقال : ولم هي محرمة ؟ قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو حسن ، فقال أبو بكر : ادع لنا عليا فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس